⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4738 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-1-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ صلح
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر ومحمد زايد صلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعنين الأولى والثاني وأن قررا بالطعن بالنقد في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسبابا لطعنهما، ومن ثم تعين عدم قبول طعنهما شكلا. وحيث أن الطاعن الثالث ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبه ضم الشكوى 6404 لسنة 1981 إداري مصر الجديدة، والتفتت عن تنازل المجني عليها_ أمه_ والصلح الحاصل بينهما ولم تعمل حكم المادة 312 من قانون العقوبات- بطريق القياس، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن- لم يتمسك بطلبه ضم الشكوى التي أشار إليها بأسباب طعنه، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الصلح مع المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فان منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها- لا تشترك مع جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات- فيما تقدم عليه من الحصول على المال بغير حق. ومن ثم لا يمتد إليها أثرها، فان منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطاعنين الأولى والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، ومن ثم تعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن - لم يتمسك بطلبه ضم الشكوى التي أشار إليها بأسباب طعنه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الصلح مع المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني:- أحدثا عمدا بـ ....، ..... الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بعصاه وطلبت عقابهم بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة ...... الجزئية قضت حضورياً للأولى والثالث وغيابيا للثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل، فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.