⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4721 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-1-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة غش الأغذية وأوقع عليه عقوبتي الغرامة والمصادرة فحسب دون أن يقضي بنشر الحكم في جريدتين يوميتين رغم وجوب ذلك قانونا، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة لم تسـتأنف الحكم الابتدائي الذي خلا من القضاء بنشر الحكم بجريدتين يوميتين وإنما استأنفه المطعون ضده فحسب. لما كان ذلك، وكان المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان من المقرر أنه يتعين- كيما يكون للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي، أن يكون هذا الحكم قد ألغى في الاستئناف أو عدل بحيث يكون الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المتهم قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة، وهو ما لم يحدث في واقعة الدعوى المطروحة، فان الطعن الماثل يكون غير جائز إذ هو ينعطف على الحكم الابتدائي الذي حاز قوه الأمر المقضي بعدم استئناف النيابة العامة له.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين - كيما يكون للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي، أن يكون هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف أو عدل بحيث يكون الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المتهم قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش شيئا من أغذية الإنسان معد للبيع "عصير مانجو" على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمواد 2، 6، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح .......... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة ......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.