الطعن رقم 4544 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1987-12-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي، محمود عبد العال وجابر عبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/12/1982 وكان هذا التوكيل قد أجري في 4/1/1982 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى معرضته في الحكم الغيابي الاستئنافي شكلاً ورفضها موضوعاً قد انطوى على عيب في الإجراءات أثر فيه وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن عذراً قهرياً حال بينه وبين حضور الجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ لم يعلن بتلك الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد سبق وقفها كما أنه لم يعلن بمحضر الحجز أو باليوم المحدد للبيع وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستثنائية والمفردات المضمومة أنه بجلسة 19/3/1981 قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل في النزاع المرفوع عن أصل الدين محل الحجز الإداري ثم تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/12/1982 وإذ تم إعلان الطاعن بها يوم 13/9/1982 في موطنه مع صهره المقيم معه لغيابه والذي سلمت إليه صورة الإعلان تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة قضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً.
ما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك وكان باقي ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/12/1982 وكان هذا التوكيل قد أجري في 4/1/1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا في .... بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.