⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4435 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1987-6-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - وقفها وقيد تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا، مسعد الساعي (نائبي رئيس المحكمة)، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اخطأ في تطبيق القانون ذلك بان المحكمة الإستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الغيابي الابتدائي على الرغم من أنه قد عارض فعلا في هذا الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981, ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن توقف نظر استئناف النيابة إلى حين الفصل في المعارضة. وحيث انه من المقرر انه مادامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلا. لما كان ذلك, وكان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن الطاعن حضر ومعه محاميه بجلسة 2 من يونيه سنة 1982 وقرر أنه عارض في الحكم الغيابي الابتدائي وأن الدعوى ما زالت منظورة أمام محكمة أول درجة وطلب أجلا لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 التي صدر بها الحكم المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والمرفقة بملف الطعن أن من بين ما اشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة امن الدولة الجزئية مؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1981 تفيد أن الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 وتحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981 وغن المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم المفردات. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه مادامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة والإ كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر ومعه محاميه بجلسة 2 من يونيه سنة 1982 وقرر أنه عارض في الحكم الغيابي الابتدائي وإن الدعوى مازالت منظورة أمام محكمة أول درجة وطلب أجلاً لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 التي صدر بها الحكم المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والمرفقة بملف الطعن أن من بين ما اشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة الجزئية مؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1981 تفيد أن الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 وتحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981 وأن المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم المفردات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه قبل الفصل في المعارضة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة محددة الربح. وطلبت عقابه بالمواد 5/4، 7، 9، 14، 15، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1981، والمادة 30 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابيا ًفي 8 من فبراير سنة 1981 بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنفت النيابة العامة وعارض المحكوم عليه ولم يقض في معارضته. محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 30 من ديسمبر سنة 1981 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته في 20 من أكتوبر سنة 1982 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.