الطعن رقم 4013 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-12-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيشا) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضي بمصادرة المضبوطات مما مفاده استطالة هذه العقوبة إلى مبلغ النقود الذي ضبط مع المطعون ضده خلافا لما تقضي به المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن في خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى شكله المقرر في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ومحكمة الجنايات قصت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. لما كان ذلك وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.......... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات - المشار إليه - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة، والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيها فإن الحكم إذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة.......
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية, فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذ نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات - المشار إليه - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة، والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيهاً فإن الحكم إذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم، لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم قد أقتصر على مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: المتهم الأول: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشا" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: أدار وهيأ مكانا "مقهى" لتعاطي المخدرات، وأمرت بإحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات ...... قضت حضورياً في 5 من مايو سنة 1985 عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده الأول - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثانياً: ببراءة المطعون ضده الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.