الطعن رقم 446 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-5-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية التقصيرية - تكييف الخطأ من مسائل القانون
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - ركن الخطأ - مسئولية جهة الادارة عن المرافق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة - ومن بينها مرفق الأمن - وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من حق التدخل لتقرير حق الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه - و المحكمة و هى بسبيل تحقيق الخطأ المنسب إلى جهة الإدارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه إذ أن ذلك من شأن جهه الإدارة وحدها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه - قد أعتبر عدم وجود أحد من رجال الشرطه فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى حدث فيها سواء أكان ذلك راجعاً إلى عدم صدور أوامر إليهم بالتواجد فى هذه المنطقة أو إلى مخالفتهم لما صدر إليهم من أوامر ، أعتبر ذلك خطأ من جانب الحكومة يستوجب مسئوليتها . فإنه لا يكون مخطئاً فى إستخلاص توفر ركن الخطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل القانونية التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . أما قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فهو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن يشوب حكمها عيب فى التسبيب .