الطعن رقم 3911 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-11-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن ما تنعاه النيابة العامة (الطاعنة) - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط فقد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضي بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ المقضي بها من محكمة أول درجة - إلى الحبس أسبوعا واحدا وإلغاء وقف التنفيذ مع أن المطعون ضده وحده هو الذي قرر بالاستئناف.
وحيث أنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وأن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف المحكوم عليه وحده - دون النيابة العامة هذا الحكم قضي الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم المطعون ضده - أسبوعا واحدا مع الشغل ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوماً، وطلبت عقابه بالمادة 1/242، 3 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, وإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المحكوم عليه .... ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي حبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.