الطعن رقم 3518 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-12-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، وعوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللا على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يورد بمحضره اسم الطاعن كاملا كما لم يحدد محل إقامته إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، كما تغاضى الحكم عما أثاره الدفاع من بطلان إذن التفتيش لخلو الأوراق مما يفيد انتداب المأذون له بالتفتيش للضابط الذب أجراه، كما أحال الحكم في بيان مؤدي شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى شهادة الشاهد الأول مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجردا من القصود التي ادن الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محددا في محضرا الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره،/ هذا فضلا عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ولا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة، لأن من يجري التفتيش في هذه الحال لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، وكان الطاعن لا يمارى في أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة أو استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد أن رافقه إلى مسكنه - وأن التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطلونه الذي كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال كل من المقدمين................،.................. في التحقيقات متفقة مع أقوال المقدم............. التي أحال عليها الحكم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير محله، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ولا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، لأن من يجري التفتيش في هذه الحال لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة أو استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد أن رافقه مسكنه - وأن التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطلونه الذي كان يرتديه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة "الكودايين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من مارس سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبندين رقمي 103 من الجدول رقم واحد، 5 من الجدول رقم 3 الملحقين والمعدلين بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.