الطعن رقم 444 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض الاهلية - تصرفات ذى الغفلة والسفيه
⚖️ ابطال العقد - العقد القابل للابطال
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالإستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا اإاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك.