⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3421 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-11-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ استيقاف
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكذا تفتيش السيارة الخصوص التي كان يقودها تأسيسا على أنه لم يصدر إذن بذلك من السلطة المختصة وانه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون. كما أن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه وانتزاع مفتاح إدارة محرك السيارة كما لم يكن من حق هذا الضابط أن يقبض عليه ويفتشه ويفتش السيارة بدعوى ضبطه متلبسا بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إذ أن كشف تلك الجريمة كانت نتيجة الإجراء الباطل بالقبض عليه وتقييد حريته بإيقاف محرك السيارة بعد نزع مفاتح إدارتها، وأنه مع التسليم بأن جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص كانت في حالة تلبس، فما كان يجوز للضابط فتح حقيبة السيارة الخاصة - وهي في عداد حرمة المساكن للبحث عن أشياء أخرى خاصة بهذه الجريمة، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ضبط المخدر ظهر عرضا أثناء التفتيش باعتبار أن إجرائه قد تم في غير الحالات الجائزة قانونا وبالتالي فلا مجال لإعمال حكم المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع مما لا يتفق وصحيح القانون. كما أن الحكم دلل على توافر علم الطاعن بحيازته للمخدر المضبوط بحقيبة السيارة من قيادته للسيارة ووجود مفاتيحها معه وإقراره بالحيازة لرجال الشرطة مقيما بذلك قرينة على توافر القصد الجنائي في حقه في حين أن الثابت أن السيارة مملوكة لشخص آخر هو..... كما لم يثبت علم الطاعن بوجود المخدر بحقيبة السيارة وأن إقراراه للضابط بالحيازة ما هو إلا قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق ولا يعد اعترافا في حكم القانون بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الضابط ذاته كدليل اتهام قبل المتهم الثاني الذي قضى ببراءته رغم أنه أقر لذات الشاهد بمثل ما أقر به الطاعن، فضلا عما ثبت من التحقيق عدم صحة واقعة إقرار الطاعن للضابط من شرائه للمخدر المضبوط من... لعدم الاستدلال عليه. وأخيرا فإن الحكم لم يدلل تدليلا كافيا على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن بما مفاده أنه أثناء تواجد الرائد.... من مكتب مكافحة سرقات السيارات في كمين أسفل كوبري محمد علي بالإبراهيمية قسم باب شرقي للتفتيش على الرخص وضبط السيارات المبلغ بسرقتها وبصحبته الضابطين.... و.......... وبعض رجال الشرطة السريين، وفي ساعة مبكرة جدا من صباح يوم 5/10/1984 وصلت إلى مكان الكمين السيارة قيادة الطاعن وما أن شاهد أفراد قوة الشرطة حتى حاول الرجوع بها إلى الخلف بقصد الهرب إلا أن وصول بعض السيارات خلف سيارته حالت دون فراره، فأسرع الشاهد الأول نحوه حيث لاحظ علامات الارتباط الشديد عليه وعلى باقي ركاب السيارة، وطلب منه إبراز الرخص فعمد إلى إخراجها من بين طيات ملابسه وآنذاك ظهر للضابط أنه يحمل مسدسا وأقر له الطاعن أنه بدون ترخيص. فأوقف الضابط موتور السيارة وانتزع مفاتيحها ثم قام بضبط السلاح وأجرى تفتيشه فعثر بجيب بنطلونه الأيسر على مطواة بسوسته، كما قام بتفتيش حقيبة السيارة الخلفية حيث عثر على جوال يحتوي على 64 طربة حشيش أقر له الطاعن بحيازتها بقصد الاتجار. وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال الرائد... والملازمين أول... و.... والرقيب سري.... والرقيب سري..... وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. ثم تعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به محاموا المتهمين من بطلان القبض والتفتيش فمردود بأن تواجدهم في هذا الوقت المتأخر من الليل ومحاولتهم الهرب بالسيارة وظهور علامات الارتباط الشديد عليهم عند مشاهدتهم رجال الشرطة ومشاهدة الضابط للمسدس الذي يحمله (الطاعن) بين طيات ملابسه والذي أقر له بأنه بغير ترخيص يجعل الضابط حيال جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص متلبسا بها الأمر الذي يجيز للضابط القبض والتفتيش على فاعل هذه الجريمة..... ومن ثم يكون القبض وما تلاه من تفتيش قد تما في نطاق أحكام القانون". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 34، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. ولما كان الحكم المطعون قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما حاول الرجوع بسيارته إلى الخلف عند مشاهدته لرجال الشرطة وما ظهر عليه من ارتباك شديد، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق هل القبض عليه وتفتيشه بعد ضبطه بارتكابه جناية إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وهي في حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط وحصولها على نحو ما تقدم وصدق رواية الشاهد الأول التي تساندت بأقوال باقي الشهود ومن ضبط المخدر في حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها وإقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر، وكان تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغا في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر الذي قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليهم وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال ضابط الواقعة وما نقله منها عنه وما أخذ به الحكم منها وما طرحه خاصا بالمتهم الثاني لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إن قصد الاتجار ثابت في حق المتهم الأول (الطاعن) من كبر حجم الكمية المضبوطة ومن إقراره الشفوي للشاهد الأول بأنه يتجر فيها فضلا عن وجود مطواة ملوثة بذات المخدر بين طيات ملابسه وقت الضبط". وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 43 ، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط وحصولها على نحو ما تقدم وصدق رواية الشاهد الأول التي تساندت بأقوال باقي الشهود ومن ضبط المخدر في حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها وإقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر، وكان تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا ومتياكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات ........ - بعد أن قصرت الاتهام على حيازة المتهم لمخدر الحشيش - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 34/أ، 1,37،38/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.