⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3414 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-2 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئنافه قد شابه الفساد قي الاستدلال, ذلك بأنه أطرح الشهادة الطبية المؤرخة 27 من سبتمبر سنة 1984 التي قدمها محامي الطاعن بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 المحددة لنظر استئنافه دليلا لعذره المانع من التقدم قبل تلك الجلسة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه, واستند في ذلك إلى تعارض هذه الشهادة مع شهادة طبية أخرى عن مدة مختلفة قدمها بجلسة المعارضة الاستئنافية, دون أن يفطن الحكم لتغاير زمن المرض في كل من الشهادتين, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 التي نظر فيها استئنافه, واعتذر محاميه عن تخلفه عن الحضور بمرضه, وقدم شهادة طبية للتدليل على قيام هذا العذر إلا أن المحكمة قضت بسقوط استئنافه لعدم تقدمه قبل الجلسة لتنفيذ عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ المقضي بها عليه في سرقة دون أن تعرض في حكمها الغيابي للشهادة الطبية المذكورة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على قوله: "ان الثابت من مطالعة الشهادات الطبية المقدمة من الحاضر عن المتهم بجلسة 3/10/1984 والحاضر معه بجلسة 26/12/1984 وجود تضارب بينهما فالأولى تفيد بأن المتهم يعاني من ارتشاح بالركبة اليمنى أثر كدمة شديدة وتم إجراء عملية بذل ويحتاج لراحة ثلاثة أسابيع والأخيرة تفيد أنه يعاني من قرحة الإثنى عشر مع قيء دموي وقصور في الشريان التاجي للقلب أدى إلى هبوط في القلب ويحتاج إلى راحة بالفراش مدة ستة أشهر ومؤرخة 26/11/1984 أي أن تاريخها لاحق لجلسة الاستئناف المحدد لها في 13/10/1984 وإذ كان ذلك فإن المحكمة لا تطمئن لهذه الشهادات الطبية وأن القصد منها هو التحايل لعدم تطبيق القانون........" وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شان هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة قد أسست عدم اطمئنانها إلى الشهادة الطبية المقدمة بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 تبريرا لتخلف الطاعن عن التقدم للتنفيذ قبل هذه الجلسة على اختلاف المرض الثابت بها عن المرض الصادرة عنه شهادة طبية لاحقة للشهادة الأولى المؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1984 قدمها الطاعن بجلسة المعارضة الاستئنافية, وعلى أن تاريخ الشهادة الثانية لاحق للجلسة التي نظر فيها استئنافه, دون أن يشير إلى أن كلتا الشهادتين قدمتا للتدليل على عذر الطاعن في التخلف عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة الأولى في 3 أكتوبر سنة 1984, بغير أن يبين زمن المرض في كل منهما, فإنه لا يكون بذلك قد أتى بسند مقبول لما انتهى إليه, لأن اختلاف الأمراض التي تتوالى على الشخص والتي حملتها الشهادتان المقدمتان منه في جلستين متواليتين والمؤرختان في زمنين متعاقبين لا يصلح حجة القول بتضاربهما واصطناع دليلها وإسقاط عذر الطاعن. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها ، و لما كانت المحكمة قد أسست عدم إطمئنانها إلى الشهادة الطبية المقدمة بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 تبريراً لتخلف الطاعن عن التقدم للتنفيذ قبل هذه الجلسة على إختلاف المرض الثابت بها عن المرض الصادرة عنه شهادة طبية لاحقة للشهادة الأولى مؤرخة 26 من نوفمبر سنة 1984 قدمها الطاعن بجلسة المعارضة الإستئنافية ، و على أن تاريخ الشهادة الثانية لاحق للجلسة التى نظر فيها إستئنافه ، دون أن يشير إلى أن كلتا الشهادتين قدمتا للتدليل على عذر الطاعن فى التخلف عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة الأولى فى 3 من أكتوبر سنة 1984 ، و بغير أن يبين زمن المرض فى كل منهما ، فإنه لا يكون بذلك قد أتى بسند مقبول لما إنتهى إليه ، لأن إختلاف الأمراض التى تتوالى على الشخص و التى حملتها الشهادتان المقدمتان منه فى جلستين متواليتين و المؤرختان فى زمنين متعاقبين لا يصلح حجة للقول بتضاربهما و إصطناع دليلهما و إسقاط عذر الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المواسير المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة ..... وكان ذلك ليلا وطلبت عقابه بالمادة 4/317-5ب من قانون العقوبات ومحكمة جنح عتاقة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 13 من ديسمبر سنة 1983 عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم سنيتن مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة السويس الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في 31 من أكتوبر سنة 1981 بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته في 2 من يناير من 1985 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذاالحكم بطريق النقض.... إلخ.