الطعن رقم 3401 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الأستاذ...... المحامي في حين أنه محام لإحدى شركات القطاع العام وذلك حسبما هو ثابت من جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من تاريخ نشره في 1984/10/1984 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعلمون بها وإلا كان العمل باطلا، وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطا لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصرا على الجهة التي يعمل بها، ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب هذا الطعن باطلا لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة. وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها - ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغوا لا قيمة لها وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلا من توقيع محام مقبول قانونا أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الأستاذ......المحامي في حين أنه محام لإحدى شركات القطاع العام وذلك حسبما هو ثابت من جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من تاريخ نشره في 1984/10/1984 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعلمون بها وإلا كان العمل باطلاً، وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطاً لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصراً على الجهة التي يعمل بها، ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب هذا الطعن باطلاً لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة. وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغواً لا قيمة لها وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلاً من توقيع محام مقبول قانوناً أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أولاً: لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. ثانياً: حال بين رجال الضبط وبين تأدية مأموريتهم. وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم لمدة شهر. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.