⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3380 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح خاطر ومحمد عباس ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي، الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر في جلسة لم يحضرها الطاعن لعدم إعلانه بها وكان تخلفه عن الحضور لعذر قهري هو المرض الذي حال بينه وبين إبداء دفاعها. وحيث إن يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن حضر جلسة 19/3/1983 وفيها طرح أمام المحكمة أنه كان مريضا فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/5/84 التي حضرها الطاعن، وتوالت التأجيلات لجلسات متلاحقة فلم يحضر الطاعن أيا منها، وبجلسة 7/1/1984 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/5/1984 وإحالة الدعوى لدائرة أخرى بذات المحكمة ثم تلاحقت التأجيلات حتى صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/10/1984 والذي قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان صدور قرار التأجيل في مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه، وكان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن أبدى عذر المرض أمام المحكمة كمبرر للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ولا عليها أن هي التفتت عنه دون رد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الوجه الآخر من الطعن واردا على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر لعدم قبول الاستئناف شكلا، وكان قضاؤه بذلك سليما، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به حيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثار في شأنه من عيوب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان صدور قرار التأجيل في مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه، وكان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن وأن أبدى عذر المرض أمام المحكمة كمبرر للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ولا عليها أن هي التفتت عنه دون رد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الوجه الآخر من الطعن وارداً على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر لعدم قبول الاستئناف شكلاً، وكان قضاؤه بذلك سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به حيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثار في شأنه من عيوب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة.....بأنه: باع سلعة مسعرة "سمك بأكثر من السعر المقرر" وطلبت عقابه بالمواد 9،14 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 ومحكمة جنح أمن الدولة طوارئ بأسيوط قضت غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات. فطعن الأستاذ/............... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.