الطعن رقم 3372 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم 3374 لسنة 55ق المنظور بجلسة اليوم وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تعرض لعذر المرض المثبت بالشهادة الطبية التي قدمها عند نظر المعارضة الاستئنافية والتفتت عنه كلية، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات وجود شهادة طبية معلاة بملف الدعوى، مؤرخة في 28 من أبريل سنة 1984 أثبت بها أن الطاعن مريض ويحتاج للراحة التامة والملاحظة المستمرة في الفترة من 28 من أبريل سنة 1984 حتى 13 من مايو سنة 1984. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله، أن يعرض الحكم لهذا الدليل ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر، تبريرا لتأخره في التقرير بالاستئناف، ولم يحقق دفاعه ذاك والتفت عنه كلية، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله، أن يعرض الحكم لهذا الدليل ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر، تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف، ولم يحقق دفاعه ذاك والتفت عنه كلية، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه قام بتجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح قطور الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة....... المحامية عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.