⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-5-27 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى التصرفات - البيع الصورى
⚖️ اركان العقد - البيع الصورى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثره فى نقل الملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة بين عقدين مسجلين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع الجوهرى
⚖️ الصورية المطلقة - اثرها
⚖️ المفاضلة بين العقود المسجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة - يجعله كشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين .