الطعن رقم 3298 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-11-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جناية إحداث العاهة المستديمة المسندة إلى المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم منذ سؤال شقيق المجني عليه بالتحقيقات في 28 من نوفمبر سنة 1973 وحتى ندبت النيابة طبيبا أخصائيا لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه في 6 من ديسمبر سنة 1983 أي بعد مضي عشر سنوات على التاريخ الأول، في حين أن الثابت من الأوراق أنه في خلال تلك المدة قد تم التأشير من النيابة بإيداع تقرير أخصائي الطب الشرعي ملف الدعوى 9 من يناير سنة 1976 كما أنها قررت طلب المجني عليه في 20 أكتوبر سنة 1981 ثم أمرت بضبطه وإحضاره في 13 من نوفمبر سنة 1983 وكل هذه الإجراءات تقطع التقادم، مما يعيب الحكم المعطون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى في 10 من أكتوبر سنة 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة إحداث العاهة المستديمة المسندة للمطعون ضده ارتكابها بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1973 وذلك تأسيسا على أن النيابة العامة أجرت تحقيقا في الواقعة بسؤال شقيق المجني عليه في 28 من نوفمبر سنة 1973 ولم يتخذ بعده أي إجراء قاطع للمدة حتى ندبت طبيبا أخصائيا للكشف على المجني عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 أي بعد انقضاء عشر سنوات على التاريخ الأول وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنايات. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق التي لم تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة بعد أن أجرت سؤال شقيق المجني عليه في التحقيقات بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجني عليه نفسه في 20 من أكتوبر سنة 1981 ثم أمرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه وإحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو إجراء من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل أن تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجني عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق التي لم تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة بعد أن أجرت سؤال شقيق المجني عليه في التحقيقات بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجني عليه نفسه في 20 من أكتوبر سنة 1981 ثم أمرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه وإحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو إجراء من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل أن تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجني عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب ...... بعصا على أذنه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي صم عصبي شديد بالأذن اليسرى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة 50% وإحالته إلي محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة .... قضت حضوريا بتاريخ ... عملاً بالمادة 1/240 من قانون العقوبات بمعاقبته أولاً: بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية إلي محكمة المواد الجزئية المدنية المختصة لنظرها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.