⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3291 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات وقضى برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه، ولما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من الاستناد إلى المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه" ذلك أن هذه المادة تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الطعن يكون متعين الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.......عمدا بأن ركله بركبته في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين أمر الإحالة. ومحكمة جنايات......قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ. استشكل المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده في الجناية سالفة الذكر طالبا الأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقضي فيه من محكمة جنايات.....حضوريا بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.