⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3287 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوارئ
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الأول بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ودان المطعون ضده الثاني بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقا للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة - المقيدة للحرية - المقررة لتلك الجريمة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي الأشغال الشاقة المؤقتة وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن كما نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو ثلاثة آلاف جنيه كما قضي بمعاقبة المطعون ضده الثاني بالحبس البسيط لمدة سنة في حين كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة طبقا لما تقضي به المادة 20 من قانون العقوبات فإنه لكل ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 1/1 و2 و34/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 15، 17 من الجدول رقم 1 المعدل بالملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه "أ" كل من حاز أو إحراز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه: استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات كما لم يلتزم عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر لها في الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى المصادرة المقضي بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده الثاني بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالمواد 1، 2، 1/37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 15، 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثاني بالحبس البسيط لمدة سنة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه "أ" كل من حاز أو إحراز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح المصرح بها في هذا القانون" . ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه : استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات كما لم يلتزم عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر لها في الفقرة "أ" من المادة 34 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى المصادرة المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده الثاني بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 1/37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة 1977 والبندين 15 ، 57 من الجدول رقم "1" المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثاني بالحبس البسيط لمدة سنة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الأول:(1) حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أمفيتامينا) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية.. المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر (امفيتامينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبدون تذكرة طبية. وأحالتهما إلي محكمة جنايات...لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1و 2و 11/7و 34/أو 1/37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبندين 15و 57 من الجدول رقم (1) المرفق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادتين 32و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.