الطعن رقم 3281 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان إذن التفتيش لخلو الأوراق من أصل مكتوب لأمر الندب الصادر لمعاون النيابة مصدر الإذن في حين أنه يكفي أن يكون الندب شفويا عند الضرورة مادام الثابت في الأوراق ما يفيد حصول هذا الندب.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على بطلان إذن النيابة العامة التفتيش لصدوره من معاون نيابة دون أن يندب لذلك كتابه ممن يملك ندبه قانونا وبما له أصل موقع عليه منه ولا يكفي في ذلك الانتداب الشفوي حتى ولو أثبت معاون النيابة أنه أصدره بناء على انتدابه من رئيس النيابة، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم غير سديد، ذلك أن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفويا عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش، قد أثبت في صدر الأذن انه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحا، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافا لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع بمقتضى المادة 22 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز لرئيس النيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش، قد أثبت في صدر الأذن انه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية و1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ببراءة المتهم مما نسب إليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.