⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3256 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ محكمة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميرة وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من الأوراق أن نيابة شرق القاهرة العسكرية أحالت الدعوى رقم 316 لسنة 1974 جنايات عسكرية شرق القاهرة إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمة الطاعن عن جريمتي جلب جواهر مخدرة والشروع في التهريب الجمركي فقضت تلك المحكمة حضوريا بتاريخ 15/7/1974 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وبإلزامه بمبلغ مائتي جنيه قيمة التعويض الجمركي وتم التصديق على الحكم بتاريخ 12/11/1974 ثم تقدم الطاعن بالتماس في شأن هذا الحكم إلى مساعد وزير الدفاع ورفض التماسه بتاريخ 14/3/1982، وإذ أقام إشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31/7/1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأمرت بإحالته إلى القضاء العسكري فطعن الطاعن في الحكم الصادر في الإشكال بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الإشكال - تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة العسكرية العليا - وهي محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائيا لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الإشكال ولا ينبني عليه منه السير فيه فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقا للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - وهي محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائي وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائياً لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الإشكال ولا ينبني عليه منه السير فيه فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه -1- جلب جوهرا مخدرا حشيشا إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة 2- شرع في تهريب البضائع الجمركية المبينة. وإحالته إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بدفع مبلغ مائتي جنيه قيمة التعويض الجمركي: وبتاريخ.......تم التصديق على الحكم من السيد قائد المنطقة العسكرية المركزية. وبتاريخ.........تقدم المتهم (الطاعن) بالتماس في هذا الحكم إلى السيد مساعد وزير الدفاع فقرر رفض التماسه فقدم إشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (منعقدة في غرفة مشورة) قضت حضوريا بتاريخ.......بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى القضاء العسكري وعلى النيابة العسكرية تحديد جلسة يعلن بها المتهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.