الطعن رقم 3241 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-3-2
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ هيئة قناة السويس
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط باستعمال آله، شابه عيب في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس - موظف عام ووضعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، ورفعت الدعوى الجنائية قبله بغير الطريق الذي رسمه القانون خلافا لما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتباراً أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المضمومة أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس وقد وقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا واجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتباراً أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لها مدة علاج تزيد على العشرين يوما وكان ذلك باستعمال أداة (مطواة) وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليه وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته المصاريف وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة ....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.