الطعن رقم 439 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-2-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ الفصل بلا مبرر - الاعادة الى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إعاده العامل الذى يفصل بسبب نشاطه النقابى إلى عمله وفقاً للماده 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953 ، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية طبقاً للماده 44 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خولت الماده 39 مكرر من القانون رقم 317 لسنة 1952 العامل الذى يفصل من العمل بلا مبرر الحق فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظمت إجراءات هذا الطلب و طريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم لطرفى النزاع ، كما خولت محكمة الموضوع سلطة القضاء بإعاده العامل المفصول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل و هو النشاط النقابى مكوناً للجريمه المنصوص عليها فى الماده 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال .وإذا كان الثابت فى الدعوى أن العامل إلتزم هذه الأوضاع و الإجراءات بأن تقدم إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار الفصل و إحالة المكتب إلى قاضى الأمور المستعجلة و قضى هذا الأخير برفض طلب وقف التنفيذ و وقف بالإجراءات عند هذا الحد و لم يحل طلباته الموضوعية إلى محكمة الموضوع المختصة فإنه يسعه إستكمال هذه الإجراءات و إن يتقدم بطلباته هذه إلى محكمة الموضوع فى صورة دعوى مبتدأة و من ثم فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأفى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إدعاء صاحب العمل بإنتهاء " العمل بالورش" التى كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعاده العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله .