⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3228 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1987-11-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وعبد الناصر السباعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما لم يستظهر القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه المؤيد بما قدمه من مستندات تفيد ملكيته للحجرتين اللتين قام بهدمهما وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع فلم يرد عليه ولم يناقشه بما يثبته أو ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث أن الواقعة تخلص فيما أبلغت به المجني عليها أن المتهم أتلف هذا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليها ولذلك يتعين معاقبته بمادة الاتهام". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كبل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة كلياً بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها الطاعن وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليها حين أورد منها مطلق القول بأن الطاعن أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وأنه كان يباشر حقه على ملكه في قيامه بهدم الحجرتين وقدم حافظة مستندات وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته من الرد على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة ..... وترتب على هذا الإتلاف ضرر مالي قيمته أكثر من عشر جنيهات وطلبت عقابه بالمادة 361/1-2 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.