⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3127 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - سقوط الحق فى تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - وقفها وقيد تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ومحمد علي منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي البلاغ الكاذب والسب العلني قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى تخلف الشرائط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى الحكم إلى عدم صدق ما نسبه الطاعن إلى المطعون ضده في ارتكاب الأخير لجريمة الاشتراك في التزوير دون أن يفطن إلى ما ساقه الطاعن من دفاع مؤيداً بمستندات رسمية، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة ضم الدعوى وراثات تلا تحقيقاً لدفاعه وبالرغم من استجابة المحكمة بداءة إلى هذا الطلب وتأجيلها الدعوى وفصلت في الدعوى دون أن تضمن أسباب حكمها سبب عدولها عن ذلك، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر - التي نصت عليها المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى - يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري في الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني وإذ كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر في صحيفة دعواه أنه علم بوقوع الجريمة في 13 من أبريل سنة 1980 ثم قام بتقديم صحيفة دعواه إلى النيابة العامة حيث أعلنت في الأول والواحد وعشرين من مايو سنة 1980 وقد تضمن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه اسم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون وقد اتصلت بالواقعات المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 184 لسنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر - التي نصت عليها المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى - يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضيا فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني وإذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر في صحيفة دعواه أنه علم بوقوع الجريمة في 13 من أبريل سنة 1980 ثم قام بتقديم صحيفة دعواه إلى النيابة العامة حيث أعلنت في الأول والواحد وعشرين من مايو سنة 1980 وقد تضمن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه اسم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالواقعات المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة من التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه: أولاً: أبلغ كذباً مع سوء القصد بأنه المدعي بالحقوق المدنية قام بتزوير أوراق رسمية في صرف قيمة أجر نفقة محكوم بها قضائياً. ثانياً: سبه علناً على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 305، 306 من قانون العقوبات. وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ............. الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.