الطعن رقم 3118 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1987-10-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محاكم امن الدولة
⚖️ خلو رجل
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تحرير عقد إيجار للوحدة السكنية المؤجرة، قد شابه خطأ في القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح الجزئية حال أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة .
ومن حيث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1980 لم يحرر عقد إيجار الوحدة السكنية المؤجرة، الأمر المعاقب عليه بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة ........... الجزئية قضت في 27 من مايو سنة 1982 بتغريم الطاعن 100 جنيه وألزمت بدفع تعويض مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية قدره واحد وخمسين جنيهاً، فاستأنف الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به ابتداء من أول يونيه سنة 1980، قد نصت على أن تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم .......... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" فقد دلت في صريح لفظها وواضح معناها أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخافة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بادي الذكر ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أية محكمة سواها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية، كافة، من النظام العام، بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي ومحاضر الجلسات أن الحكم ذاك قد صدر من محكمة جنح ........... الجزئية في ظل سريان القانون رقم 105 لسنة 1980 الصادر بإنشاء محاكم أمن الدولة والذي عقه لها الاختصاص دون ما سواها بنظر الجريمة المقامة بها الدعوى الجنائية، فقد كان لزاماً على المحكمة الجزئية تلك أن تحيل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية، عملاً بنص المادة التاسعة من القانون بادي الذكر، وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وسايرتها فيه محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه، وتصدت للفعل في موضوع الدعوى، ولم تقم بإلغاء الحكم الابتدائي لصدوره من محكمة غير مختصة، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحازت عن تطبيقه التطبيق الصحيح، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية بالفصل في الدعوى، مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به ابتداء من أول يونيه سنة 1980، قد نصت على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم .... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" فقد دلت في صريح لفظها وواضح معناها إن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بادي الذكر. ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أية محكمة سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية، كافة، من النظام العام، بالنظر - إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي ومحاضر الجلسات أن الحكم ذاك قد صدر من محكمة جنح ....... في ظل سريان القانون رقم 105 لسنة 1980 الصادر بإنشاء محاكم أمن الدولة والذي عقد لها الاختصاص دون ما سواها بنظر الجريمة المقامة بها الدعوى الجنائية، فقد كان لزاماً على المحكمة الجزئية تلك أن تحيل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية، عملاً بنص المادة التاسعة من القانون بادي الذكر، وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وسايرتها فيه محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه، وتصدت للفصل في موضوع الدعوى، ولم تقم بإلغاء الحكم الابتدائي لصدوره من محكمة غير مختصة، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحازت عن تطبيقه التطبيق الصحيح، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية بالفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بوصف أنه لم يحرر له عقد إيجار عن الوحدة السكنية المؤجرة له وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض - وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.