الطعن رقم 3116 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1987-10-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حيازة شرائط مخلة بالآداب
⚖️ طعن
⚖️ نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحى خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: من حيث أن المحكوم عليه .............. وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً: ومن حيث أن المحكوم عليه .............. ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة حيازة شرائط (فيديو) مخلة بالآداب بقصد العرض والبيع، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد خلا من بيان وقائع الدعوى والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة إلا في صورة مجملة، وخلا كذلك من تحديد وجه الاتهام والقانون الواجب التطبيق، ولم يشهد الشهود بأن الطاعن قام ببيع الشرائط أو تأجيرها، إذ الحيازة في ذاتها غير معاقب عليها قانوناً، ما لم يكن ذلك بقصد الاتجار أو البيع، ولم يحد بدفاعه عن بصر وبصيرة وأعرض عن دفاعه بتلفيق الاتهام من صاحب العقار الذي يسكنه بغير طرده منه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تقهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - وكان الحكم قد أفصح عن مادة العقاب التي آخذ الطاعن بها، فإن منعي الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن الشاهدين ........ و ............. في خصوص حيازة الطاعن للشرائط آنفة الذكر، وأنها للعرض بمقابل أو للبيع، له صداه في أقوالهما المدونة بمحضر جمع الاستدلالات، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد، يكون غير سديد، هذا فوق أن نص المادة 178/1 من قانون العقوبات التي آخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب المساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار فحسب، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير واضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن، ومن ثم يتعين عدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الدفاع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية، التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً إذ الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المحكوم عليه ......... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 178/1 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب متى أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له، أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير وأضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ....... (طاعن أول). (2) ........ (3) ....... (4) ........ "طاعن ثاني" في قضية الجنحة بأنهم المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار والعرض والبيع أفلام فيديو مخلة بالآداب العامة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثالث: اشترك مع المتهم الثاني بغرض الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الرابع: (1) استغل دعارة المتهمة الخامسة (مجهولة الاسم واللقب) على النحو المبين بالأوراق. (2) عاون المتهمة المذكورة سالفة الذكر على ممارسة الدعارة والمتهم الثاني على ممارسة الفجور على النحو المبين بالأوراق. (3) سهل دعارة وفجور المتهم الثاني والمتهمة الخامسة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ، ب، 6/أ، ب، 9/جـ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 والمواد 30/1، 40/2، 3، 41/أ، ب، 42، 43 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في ....... عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ولباقي المتهمين من الثاني حتى الرابع بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلثمائة جنيه لكل ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها.
استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول والثاني والرابع وحضورياً اعتباريا للثالث في ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبتعديله للمتهم الرابع والاكتفاء بحبسه سنتين مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييده فيما عدا ذلك وبالنسبة للمتهم الثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له وبراءته مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.