الطعن رقم 3112 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1988-1-31
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه سبق لهذه المحكمة "في غرفة مشورة" أن قررت بجلسة ............ بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استنادا إلى أن الأستاذ ........... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ولكنه قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، وإذ تبين بعدئذ أن أصل هذا التوكيل كان مرفقاً بالطعن رقم 3111 لسنة 55 ق المنظور بذات الجلسة فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار وإحالة الطعن إلى محكمة النقض من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه جاء باطلا إذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه مادام أنه لم يفصح عن مواده التي آخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان سبق لهذه المحكمة "في غرفة مشورة" أن قررت بجلسة ............ بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استنادا إلى أن الأستاذ ........... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ولكنه قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، وإذ تبين بعدئذ أن أصل هذا التوكيل كان مرفقاً بالطعن رقم 3111 لسنة 55 ق المنظور بذات الجلسة فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار وإحالة الطعن إلى محكمة النقض لنظره من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه مادام أنه لم يفصح عن مواده التي آخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ..........، ....... طاعن 1- أقاما بناء بدون ترخيص. 2- خالفا الشروط المقررة لتهوية المرافق. وطلبت عقابهما بمواد القانون 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة ..... نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" حيث قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
فقدم الطاعن طلبا للرجوع عن الحكم.