الطعن رقم 436 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-5-27
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الإستئناف المرفوع بعريضة لوجوب رفعه بتكليف بالحضور وذلك على خلاف حكم سابق فى إستئناف أخر عن ذات الحكم المستأنف - قضى نهائياً ببطلان الإستئناف لوجوب رفعه بعريضة تودع قلم الكتاب - و كان الحكم الإستئنافى الأول حكماً نهائياً صدر بين الخصوم أنفسهم وفصل فى ذات النزاع و حاز قوة الشىء المحكوم فيه فى خصوص ما قضى به قطعياً فى منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من بطلان الإستئناف المرفوع بتكليف بالحضور و صحة الإستئناف المرفوع بعريضة تقدم لقلم الكتاب فإنه يتعين إجراءات حجية هذا الحكم النهائى عند نظر الإستئناف الثانى عن ذات الحكم المستأنف ولو كان الحكم الإستئنافى الأول و قد خرج فى قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضى تسمو - فى هذا المقام - علىقواعد النظام العام و تغطى الخطأ فى القانون و بالتالى يجوزالطعن بالنقض فى الحكم الثانى الذى ناقض الحكم السابق و لو كان صادراً من محكمة إبتدائية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و ذلك سواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع .