⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2955 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-11 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم جاء خلوا من تمثيل احد باحثي الشئون الاجتماعية كعضو بهيئة المحكمة الاستئنافية كما لم يعرض الحكم لما أثاره الطاعن في دفاعه بشأن تناقض اعترافه مع أقوال المجني عليه وابنته بشأن وصف المسروقات. ومن حيث أنه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادي وكان قانون الأحداث لا يوجب حضور أي من الخبراء الأخصائيين إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة الاستئنافية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البادي من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الطاعن لم يثر في دفاعه شيئا بشأن اعترافه بالتحقيقات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلاً معيناً لها خلاف تشكيلها العادي وكان قانون الأحداث لا يوجب حضور أي من الخبراء الأخصائيين إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحكمة الاستئنافية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البادي من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الطاعن لم يثر في دفاعه شيئاً بشأن اعترافه بالتحقيقات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن .... بأنه وآخر ......: سرقا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة..... من مسكنه بواسطة الكسر من الخارج وكان ذلك ليلاً. وطلبت عقابه بالمواد 316 مكرراً ثالثاً:، 317/4-5 قانون العقوبات 1و 3/15 من القانون 31 لسنة 1974 ومحكمة جنح أحداث ... قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم - وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 24 من نوفمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.