⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2911 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل المدعي بالحقوق المدنية أثناء نظر معارضة المتهم (المطعون ضده) قد خالف القانون ذلك بأن المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحول دون إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة الإتلاف العمد وطلبت النيابة عقابه بالمادة 361/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض المتهم وبجلسة المعارضة تدخل المجني عليه مدعياً بالحقوق المدنية وطلب الحكم قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ثان درجة قضت برفض استئناف المدعي بالحقوق المدنية وبقبول استئناف المتهم وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الإدعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الإدعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعرضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجتي التقاضي بما لا يصلح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المضرور مدعياً مدنياً فإنها تكون قد خالفت القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الإدعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الإدعاء، فإنه يجوز للمضرور الإدعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المضرور مدعياً مدنياً فإنها تكون قد خالفت القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أتلف عمدا العقار المبين بالأوراق المملوك لـ .... وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن عشرة آلاف جنيه. وطلبت عقابه بالمادة 361/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وبرفضه موضوعا. ثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى عليه من عقوبة، وببراءته مما نسب إليه. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.