⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2825 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ وصف الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن - الطاعن تخلف عن حضور جلستي المحاكمة وحضر عنه وكيل فيهما وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري. لما كان ذلك, وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق, ومناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي نظرت فيها الدعوى والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فإن الحكم يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة. ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر عن الطاعن وكيل في جلستي المحاكمة الاستئنافية, ذلك أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر الاستئناف في ظلها - تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا. فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات, أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو إذا كانت العقوبة صادرة بالحبس مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك, وكان قد قضى من محكمة أول درجة بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل. ومن ثم فإنه كان يتعين حضوره بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية ولا يغير من الأمر حضور وكيل عنه لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وحتى إذا ترافع خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابيا وأن صفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع, وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه به وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحا أمام الطاعن ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز, متى كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن - الطاعن تخلف عن حضور جلستي المحاكمة وحضر عنه وكيل فيهما وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ووصفته بأن حضوري. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ومناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي نظرت فيها الدعوى والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر عن الطاعن وكيل في جلستي المحاكمة الإستئنافية، ذلك أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر الاستئناف في ظلها - تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات. أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو إذا كانت العقوبة صادرة بالحبس مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان قد قضى من محكمة أول درجة بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل. ومن ثم فإنه كان يتعين حضوره بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يغير من الأمر حضور وكيل عنه لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وحتى إذا ترافع خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة. فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.