الطعن رقم 2724 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-10-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل، وحسن غلاب (نائبي رئيس المحكمة) ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي خلط الدخان الطرابلسي وإحرازه مخلوطا فقد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن وزير الخزانة أو من أنابه قد طلب رفع الدعوى الجنائية مما يعيب احكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أغفل الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه, وحيث أنه لما كان ذلك, وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" هو عدم جواز أو تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه في ذلك, وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية, فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير الخزانة أو من فوضه في ذلك, وهو ما يعيبه بالقصور, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه في ذلك، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... 2- ...... (طاعن) 3- ..... (طاعن) بأنهم (الأول) هرب التبغ المبين بالمحضر. (الثاني) خلط الدخان الطرابلسى. (الثالث) بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخانا مخلوطا ومغشوشاً مع علمه بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 64، 1، 2، 3، 4 من القانون 160 لسنة 1959 والمادة 2 من القانون 623 لسنة 1955 والمواد 1، 2، 3، 4، 6، 6 مكرراً، 7، 8 من القانون 74 لسنة 33 المعدل. وادعت وزارة الخزانة مدنياً قبل المتهمين الثاني والثالث (طاعنين) وورثة المتهم الأول المتوفى متضامنين بمبلغ 28464.456 جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام. (أولاً):- بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول بوفاته وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل ورثة المدعى عليهم من الأول حتى السادس وألزمت المدعي المدني بمصاريف هذا الشق من الدعوى.
(ثانياً):- حضوريا اعتبارياً للمتهم الثاني وحضورياً للثالث بتغريم كل مائة جنيه والمصادرة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني مبلغ وقدره 28464.456 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف الطاعنان ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض الطاعنان وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.