⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-10-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتداد اجل مشارطة التحكيم - احواله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد شمس الدين واميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم وذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب أعادة المرافعة أمام المحكمين . و ينبنى على ذلك أن إنتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً إنقضائها إذ أن هذا الأجل قابل للإمتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر .