⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2513 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة الاستئنافية وقد قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره، كان يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها من جديد، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل في الموضوع فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليها في هذا الخصوص غير سديد. وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن، هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أنه غير حائز لأرض زراعية وأن أرض النزاع عبارة عن محجر رمال مصرح لوالده بمشال الرمال منها والذي أوكل إلى.... بالقيام بهذا العمل. كما دلل الطاعن على صحة دفاعه بمستندات - قدمها إلى المحكمة وطلب منها ندب أحد الخبراء لتحقيق هذا الدفاع، إلا أنها أغفلته ولم تتعرض له إيرادا وردا رغم جوهريته مما يعيب حكمها. وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن دفاع الطاعن انحصر في أنه لا يحوز أرضا زراعية وأن أرض النزاع عبارة عن محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه كما طلب ندب خبير لتحقيقه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضا زراعية وإنما عبارة عن محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام القانون المطبق لا يسرى عليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحا ويكون النعي عليها في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن دفاع الطاعن انحصر في أنه لا يحوز أرضاً زراعية وأن أرض النزاع عبارة عن محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه كما طلب ندب خبير لتحقيقه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية وإنما عبارة عن محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام القانون المطبق لا يسرى عليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- قام بتجريف أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 59 لسنة 1978 المعدل. ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه عن الفدان أو كسوره والمصادرة وكفالة مائة جنيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 17 من ديسمبر سنة 1984 بقبولها شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم أول درجة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.