الطعن رقم 2491 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-9
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص، واقتصر على معاقبته بالحبس ستة أشهر قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المقررة وجوبا للجريمة بمقتضى المادة 106 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن في قوله: "وحيث توجز الواقعة فيما أثبته مهندس التعديات بمحضره المؤرخ 23/11/1983 من أنه وأثناء مروره شاهد قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين خاصة بالمزارع جاري التجريف فيها بعمق 100 سم والقائم بالتجريف فيها المواطن.... لغرض صناعة الطوب ونقل الأتربة عن طريق مراكب شراعية في مجرى نهر النيل... وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن التهمة تكون ثابتة قبل المتهم ثبوتا يكفي لإدانته من الثابت بمحضر الضبط المرفق والذي تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه عملا بمادتي الاتهام وطبقا لنص المادة 304/2أ. ج. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على مجرد أن الأرض المجرفة تخصه، رغم ما أورده في مدوناته من أن شخصا آخر هو الذي قام بالتجريف، بغير أن يبين صلة الطاعن بالتجريف الذي وقع، أو بشخص مقارفه، ودون أن يثبت في حقه ما يرتب مسئوليته عن الجريمة كفاعل أصلى لها أو شريك فيها، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على مجرد أن الأرض المجرفة تخصه، رغم ما أورده فى مدوناته من أن شخصاً آخر هو الذي قام بالتجريف، بغير أن يبين صلة الطاعن بالتجريف الذي وقع، أو بشخص مقارفه، ودون أن يثبت في حقه ما يرتب مسئوليته عن الجريمة كفاعل أصلى لها أو شريك فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتجريف أرض زراعية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً, 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل وقرار وزير الزراعة. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف, ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.