الطعن رقم 429 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-4-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن - بيان اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً. و المقصود بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . فإذا كانت أسباب الطعن يكتنفها الغموض و التجهيل بحيث لا تكشف عن قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبولها ويكون الطعن إذ خلا من بيان لأسبابه بالمعنى الذى يتطلبه القانون باطلاً عملاً بالمادة 7 ق سنة 1959 .