الطعن رقم 2386 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1987-6-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع مع مخالفة ذلك لنص المادتين 19 من القانون رقم 10 سنة 1966, 9 من القانون رقم 48 سنة 1941. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على انه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة اشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها. وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 سنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع- موضوع الدعوى المطروحة- بالحبس لمدة ا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة, إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه, فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها. وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون الغش والتدليس رقم 48 سنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- غش شيئاً من أغذية الإنسان (ماء ورد) 2- طرح وعرض للبيع وباع شيئاً من الأغذية المغشوشة. وطلبت عقابه بالمواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 والمواد 1، 2، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.