⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-11-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بورقة تكليف بالحضور
⚖️ حق التقاضى
⚖️ تأميم بنك مصر
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ دعاوى السندات الاذنية
⚖️ تأميم بنك مصر
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إختصم مورث المطعون ضدهم عدا الأول أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهته و أن المورث المذكور وورثته من بعده قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفاعاً فيها ولم يحكم بشىء ضدهم وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ومن ثم فيكون إختصامهم فى الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 بأن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الأذنيه فأوجبت رفع الإ ستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى . و إذ كان المقصود بدعاوى السندات الأذنية الدعاوى التى تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشىء مباشرة عن التوقيع على السند الأذنى وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً فى السندات الأذنيه بل بإعتباره وكيلاً عنه فى تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل فى تقديره قيمة السندات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنيه و إذ كان المطعون ضده قد أقام إستئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم فيه بقبول الإستئناف شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ينقطع سير الخصومة - بقوة القانون - بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، و إذ كان القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة قد نص فى مادتة الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيتة إلى الدولة و نص فى مادتة السادسة على أن يظل بنك مصر مسجلاً كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون وكان مفاد هذين النصين أن البنك قد ظلل محتفظاُ بشخصيته المعنوية و إستمر يباشر نشاطه كما كان الحال قبل القانون المذكور فإن مقتضى ذلك إنه لم تزل عن البنك " الطاعن " أهليتة القانونية فى مباشرة الخصومة المرفوعة قبله و من ثم يكون النعى ببطلان الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره أثناء إنقطاع سير الخصومة على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أوردت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر ولم يرد من بينها رقم الدعوى التى صدر فيها فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد فى الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم ويكون النعى ببطلانه لهذا السبب على غير أساس .