⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2099 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1987-11-16 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان كما انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية - وهي المقيدة بحدود الدعوى كما طرحت على محكمة أول درجة - أضافت للمجني عليهم آخر لم يكن من بينهم أثناء نظر الدعوى ابتدائياً ولم يشمله وصف الاتهام، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في خلال عامي 1978، 1979 بدائرة قسم ............ تقاضى المبالغ النقدية المبينة بالأوراق من كل من ......... 2500 جنيه و ............ 3000 جنيه و ....... 4000 جنيه و ......... 2500 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل المقدم، وطلبت عقابه بالمادتين 26/2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية ببراءة الطاعن فقد استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه 31000 جنيه وإلزامه برد مبلغ 2500 لـ .......... و 3000 جنيه لـ ............... و 5000 جنيه لـ.......... و 2500 جنيه لـ ........... و 2500 جنيه لـ.............. ويبين من الإطلاع على هذا الحكم - وهو الحكم المطعون فيه - أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمة الموجهة إلى الطاعن هي التهمة التي أسندتها النيابة العامة إليه والمشار إليها آنفاً والتي جرت محاكمة الطاعن عنها كما دارت مرافعة الدفاع حولها أمام درجتي التقاضي. بيد أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عنها وعن تهمة أخرى وهي تقاضيه مبلغ 2500 جنيه من ........... خارج نطاق عقد الإيجار - لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في الاتهام بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. ولما كان الثابت من الأوراق أن واقعة تقاضي الطاعن من ................ مبلغ 2500 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية على الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله، هذا إلى أنه وإن كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" ولئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الساري المفعول اعتباراً من 9/9/1977 وقد حدثت الواقعة في ظله - بنص المادة 26 على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار. و تنص المادة 77 من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها. إلا أنه لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر بتاريخ 27 يوليو سنة 1981 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - ونصت المادة السادسة منه على أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين ذلك بالشروط التي حددتها، ثم نصت تلك المادة على أنه "لا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة" ومفاد ذلك أن تقاضي المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون آنف الذكر هو فعل مباح يخرج عن دائرة المسئولية الجنائية ومن ثم فإن القانون رقم 136 لسنة 1981 بما نص عليه في المادة السادسة يتحقق به معنى القانون الأصلح في حالة انطباقها على المبنى موضوع التأجير. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان الحكم قاصراً، وإذ كان يبين من الرجوع إلى كل من الحكمين الابتدائي و الاستئنافي - المطعون فيه - أنه خلا من بيان العناصر اللازمة لتطبيق حكم المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على البناء موضوع الواقعة فإنه يكون فوق خطأه في تطبيق القانون، مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في الاتهام بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. ولما كان الثابت من الأوراق أن واقعة تقاضي الطاعن من .......... مبلغ 2500 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية على الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" ولئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الساري المفعول اعتبارا من 9/9/1977 وقد حدثت الواقعة في ظله - ينص في المادة 26 على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". وتنص المادة 77 من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها" إلا إنه لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر بتاريخ 27 يوليو سنة 1981 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - ونصت المادة السادسة منه على أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين ذلك بالشروط التي حددتها، ثم نصت تلك المادة على أنه "لا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة" ومفاد ذلك أن تقاضي المالك مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون آنف الذكر هو فعل مباح يخرج عن دائرة المسئولية الجنائية ومن ثم فإن القانون رقم 136 لسنة 1981 بما نص عليه في المادة السادسة يتحقق به معنى القانون الأصلح في حالة انطباقها على المبنى موضوع التأجير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان الحكم قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى المبالغ النقدية من المجني عليهم علي النحو المبين بالأوراق وذلك خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل مقدم إيجار وطلبت معاقبته بالمادتين 26/2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة أمن الدولة الجزئية ... قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه - فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه مبلغ واحد وثلاثين ألف جنيه وإلزامه برد المبالغ المبينة بمنطوق الحكم إلى المجني عليهم المبينة أسماؤهم به. فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.