الطعن رقم 2084 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-12-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عمل
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على الرغم من أن القانون رقم 137 لسنة 1981 المطبق على واقعة الدعوى يحظر وقف تنفيذ العقوبات المالية التي يقضي بها طبقا لأحكام, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله "ومن حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من المحضر المرفق ومن عدم دفع التهمة بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2أ.ح" لما كان ذلك وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولو يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمل الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثانية (لم يقدم ما يفيد تقاضى العمال لأجورهم) دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جعل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه أيضا بالقصور لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون, بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الثانية (لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم) دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك الجريمة حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه أيضاً بالقصور لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- لم يحرر عقد عمل لكل عامل من أصل وصورة وتسليم صورة منه. 2- لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم. 3- لم يقدم ما يفيد تقاضي العمال غلاء المعيشة. 4- لم يعد ملف خاص لكل عامل. 5- لم يوفر وسائل الإسعاف الطبي. 6- لم يعلق نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
وطلبت عقابه بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسون جنيها عن الأولى وعشر جنيهات عن كل تهمة وتتعدد بالنسبة للتهمة الثانية فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استنئافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.