⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2071 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في تسهيل الاستيلاء على مال مملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة قبلت - في الجلسة التي سمعت فيها مرافعة المدافع عن المتهم الخامس مستندا ومذكرة من المدافع عن المتهم الثاني رغم أن الطاعن وباقي الخصوم لم يكونوا ممثلين بعد، إذ أمرت المحكمة بالجلسة السابقة بقفل باب المرافعة بالنسبة إليهم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 10/3/1985 وبعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين الحاضرين عدا المتهم الخامس أصدرت قرارها باستمرار المرافعة بالنسبة للمتهم الأخير وحده لليوم التالي (جلسة 11/3/1985) لسماع مرافعة الدفاع عنه مع قفل باب المرافعة بالنسبة لباقي المتهمين ثم أثبتت المحكمة بمحضر تلك الجلسة الأخيرة حضور المدافع عن المتهم الثاني وتقديمه مستندا ومذكرة قبلتهما المحكمة ثم حجزت الدعوى للحكم دون أن تصرح للطاعن أو باقي المتهمين أو المدافعين عنهم الاطلاع على ما تقدم بجلسة المرافعة الأخيرة أو بمناقشته أو التعليق عليه أو التعييب على مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس التي استمعت إليها المحكمة في غيبتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع وقد اوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول وبالمحكوم عليه....... الذي لم يقرر بالطعن، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول وبالمحكوم عليه ........ الذي لم يقرر بالطعن، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني:- بصفتهما موظفين عموميين (متعاقدين مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعقود عمل تجدد سنوياً) سهلاً للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ 616824.25 جنيه المملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأن أعدا بالاتفاق مع المتهم الثالث مستخلصات بقيمة المستحق للمتهم الرابع لدى الهيئة سالفة الذكر وضمناها مبالغ تزيد عن المستحق الفعلي صرفها المتهم المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير واستعمال أوراق رسمية ارتباط لا يقبل التجزئة وذلك بأن اتفقا مع المتهم الثالث على تحرير مستخلصات من رقم 7 إلي رقم 13 بقيمة أعمال المتهم الرابع بمبالغ تزيد عن المستحق الفعلي له مع كونها من صميم وظيفتهما ووقعا على هذه المستخلصات المزورة مع علمهما بذلك وذلك على خلاف الحقيقة ثم استعمل المتهم الأول هذه المستخلصات المزورة مع علمه بتزويرها بأن أرسلها للمتهم الخامس تمهيدا لإرسالها للقطاع المالي مع علمه بتزويرها لصرف قيمتها بغير حق للمتهم الرابع. ثانياً: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الثالث بأن أعد المستخلصات المزورة موضوع التهمة الأولى وذلك لتسهيل استيلاء المتهم الرابع على مبلغ 616824.025 جنيه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: المتهمون الخامس والسادسة والسابعة:- بصفتهم موظفين (مهندسين بإدارة التنفيذ بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان) تسببوا - بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة المذكورة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم بأن لم يراجع المتهم الخامس المستخلصات أرقام من 7 إلي 13 المزورة قبل إرسالها للقطاع المالي ووقعت المتهمتان السادسة والسابعة عليها قبل استكمال كافة بنودها وأثناء إعدادها بواسطة المتهمين الثلاثة الأول بالمخالفة لقواعد وأصول المراجعة الفنية مما مكن المتهمين المذكورين من تزوير بيانات هذه المستخلصات واستيلاء المتهم الرابع بغير حق على قيمتها وإلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة التي يعملون بها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إحالتهم إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً في 6 من غبريل سنة 1985 عملاً بالمواد 2/40، 3، 41، 113/1،2، 1/116 مكرراً، 118، 119/ب، 119 مكررا فقرة أ، د، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهما برد مبلغ 42498.94 جنيها أربعمائة وثماني وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيها وأربعة وتسعون قرشاً وبتغريمهما مثل هذا المبلغ وذلك على وجه التضامن مع عزل الأول من وظيفته وبمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبراءة الباقين مما أسند إليهم. فطعنت الأستاذة .... المحامية عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض عن ذات المحكوم عليه المذكور بحسبانها وكيله عنه.... الخ. كما قررت ...... بالطعن على الحكم بطريق النقض كما قررت .... بالطعن على الحكم بطريق النقض عن ذات المحكوم عليه المذكور بحسبانها وكيلة عنه.... الخ. كما طعن المحكوم عليه الثاني .... هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.