⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1980 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1987-6-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن تنفيذ الحكم
⚖️ قصد جنائى
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية فقد أنطوى على قصور في التسبيب, ذلك بأن لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن, الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث انه يبين من الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه- أنهما أقامة إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية, وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن, حصل على حكم من المحكمة التأديبية مجلس الدولة بإلغاء قرار إداري صادر ضده, ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة 1982 متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية, إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض, بذاته, دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى العمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك لعمده النتيجة المترتبة على هذ1ا الفعل. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة, وذلك دون حاجة إلى النظر في أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق المدنية، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن، حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إداري صادر ضده، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة 1982 متجاوزاً بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي غير كاف للدليل على إن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض، بذاته، دليلاً على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه، وطلب عقابه بالمادة 123/2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وعزله وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملاً كافة الآثار الجنائية وبانقضاء الدعوى المدنية بتنازل المدعي بالحقوق المدنية عنها. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.