الطعن رقم 420 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضورمحمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الإستئناف على الرغم من سبق قضائها ببطلان الحكم الإبتدائى فإنها عادت فىحكمها المطعون فيه ، وأيدته وأحالت فى شأن التدليل على ثبوت واقعة تلفيق التهمة إلى ماهو وارد بذلك الحكم الذى سبق أن أبطلته ، وذكرت إنها تقر أسبابه فى هذه الواقعة الجوهرية التى يتأسس عليها القضاء بالتعويض ولا يقوم بدونها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً و أحال على عدم مما يبطله .