⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1934 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه، قد شابه بطلان في الإجراءات اثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات، المحامي....... وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان مؤدي كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو ما يعلوها في السلم القضائي، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة يعيب الحكم ويوجب نقضه. دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو ما يعلوها في السلم القضائي، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سرقوا المنقول المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات "سلسلة" ذهبية والمملوكة لـ....... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا طريق السيارة التي كانت تستقلها صحبة زوجها وقام ثالثهم بالتعدي عليها بالضرب محدثا بها الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين فشلا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه في إتمام جريمتهم. وأحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.