الطعن رقم 1784 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نائبي رئيس المحكمة فتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في رفض دفاعه على أن تسوية الأرض تحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن وأطرحه في قوله: "ونظرا لحضور المتهم بالجلسة قرر أنه لم يقم بالتجريف ولكن كان يقوم بتسوية الأرض لإصلاحها ولكنه لم يقدم موافقة الجهة المختصة بالتصريح الذي يخول له التسوية وهذا يوقعه تحت طائلة القانون..." لما كان ذلك، وكان تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي قد غدا غير مؤثم عملا بحكم المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذي وقع الفعل في ظله، كما وأنه لا يقتضي ترخيصا مما كانت تستلزمه المادة 71 مكررا من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة إلى أن تسوية الأرض لإصلاحها تحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه، وإذ كان ما تردى الحكم فيه من تقرير قانوني خاطئ عول عليه في قضائه قد حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه الطاعن ومدى صحة دفاعه في هذا الخصوص فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي قد غدا غير مؤثم عملاً بحكم المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذي وقع الفعل في ظله، كما وأنه لا يقتضي ترخيصاً مما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة إلى أن تسوية الأرض لإصلاحها تحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150و154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح...قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة خمسين جنيها لوقف عقوبة الحبس. استأنف، ومحكمة....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياًُ في 31 من ديسمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ.....المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.