⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية عوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد ران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب ذلك أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة في الدعوى ليست هي الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيه، كما أن المحكمة ومن قبلها النيابة العامة لم تجب الطاعن إلى طلبه بمعاينة المنضدة المقال بضبط المادة المخدرة بها، فضلا عن أن الحكم لم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن تدليلا كافيا. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر يقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن احد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته مادام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت على منطوقة، فإنه يكون سليما وبمنأى عن البطلان، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الإخلال بحقه في الدفاع لعدم إجراء معاينة للمنضدة محل الضبط سواء من النيابة العامة أو من المحكمة في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة فلا تأثير له على سلامة الحكم، كما أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما أثاره الطاعن في هذا الشأن بقوله أما بالنسبة لوصف المنضدة والغرزة وأنه ليس لها ضلفتين سفليتين فإن الثابت من الأوراق أنه أثار هذه الواقعة أمام غرفة المشورة في يوم 27/10/1983 ولم يكن ذلك أمام النيابة العامة وكان ذلك بعد مضي أكثر من شهرين على تاريخ الضبط، ومن ثم فإن تقديم صور فوتوغرافية لتأييد ما يدعيه الدفاع في هذه الخصوصية لا يمكن أن تطمئن إليه المحكمة (.........لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله......... (ومن حيث أن قصد الاتجار قد توافرت في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك لتسهيل إخفاء ذلك المخدر والاتجار فيه مع عملائه فضلا عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفي الذكر - الأمر الذي تلتفت معه عما أبداه المتهم من أوجه الدفوع والدفاع)........ وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. فإن ما يثيره الطاعن بدعوى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة، وكان الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتداولت في إصدار الحكم قد وقعت على منطوقه، فإنه يكون سليماً وبمنأى عن البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم، كما أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله... ومن حيث أن قصد الاتجار قد توافر في حق المتهم من ضبط طربتين كاملتين من الحشيش في غرزته التي يزاول فيها تجارته العادية وذلك لتسهيل إخفاء ذلك المخدر والاتجار فيه مع عملائه فضلاً عما ثبت من التحريات وشهد به شاهدي الواقعة سالفى الذكر - الأمر الذي تلتفت معه عما أبداه المتهم من أوجه الدفوع والدفاع ... وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 1/7، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.