⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-4-29 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - اخطار الخصوم بجلسة الاستئناف
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - اخطار الخصوم بالجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً فقد كان ذلك على تقدير منه أن الخصم الذى صدر ضده الحكم على علم بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات فإذا ثبت إنه لم يخبر بالجلسة التى حددت لنظر الإستئناف المرفوع ضده فلم يحضر فيها وصدر الحكم فى الإستئناف بغير علمه فإن ميعاد الطعن فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علمه به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على إنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمه الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه . وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قد قدم مذكرة أثناء التحضير ولكى يتمكن من قام بهذا الإجراء من إستكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذى يقوم على المرافعة الشفوية إلى جانب المذكرات المكتوبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعن بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف أمام المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يستوجب نقضه .