الطعن رقم 1760 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-22
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد أحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ - دانه بجريمة تجريف أرض زراعية لغير الاستغلال الزراعي قد انطوى على مخالفة للقانون ذلك بأنه قد أضر به رغم أنه المستأنف وحده دون النيابة العامة، لأنه وإن خفض عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائيا إلى ستة أشهر وأوقف تنفيذها إلا أنه ارتفع بعقوبة الغرامة من مائتي جنيه عن كل فدان وكسوره إلى عشرة آلاف جنيه وفي ذلك ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لذلك النص أنه وإن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلط في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة، الحبس والغرامة، فليس للمحكمة الاستئنافية أو تزيد مقدار الغرامة وأن خفضت عقوبة الحبس أو أبقت تنفيذها ما دام أنه المستأنف وحده وألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه إذ لم تحقق له ما ابتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه عن كل فدان أو كسوره.... وإذ طعن عليه بالاستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بأن نزل بعقوبة الحبس إلى ستة أشهر فقط مع وقف تنفيذها وارتفع بعقوبة الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد. موضحا فيما أنشأه لنفسه من أسباب أنه أجرى هذا التعديل تطبيقا للقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتباره قانونا أصلح دون أن يبين في تلك الأسباب المضافة مساحة الأرض التي وقعت بشأنها المخالفة تداركا لهذا النقص الذي اعتور أيضا أسباب الحكم المستأنف التي أحال إليها في بيان الواقعة، على أهمية هذا التحديد في التعرف على مجموع مقدار العقوبة المالية التي عددها ذلك الحكم بمقدار عدد الأفدنة وكسورها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي لا يستطاع معه التعرف على ما إذا كان في تعديله للعقوبة المالية إلى عشرة آلاف جنيه مع الإبقاء على عقوبة الحبس دون إلغاء قد تجاوز عقوبة الغرامة المتعددة القدر عدد الأفدنة وكسورها التي قضى بها الحكم المستأنف وهو قصور له الصدارة على وجه الخطأ في تطبيق القانون المقضي به ويعجز محكمة النقض عن الإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بهذا الوجه. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون ما حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الإستئناف . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لذلك النص أنه و إن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة الغلط فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة ، الحبس و الغرامة ، فليس للمحكمة الإستئنافية أو تزيد مقدار الغرامة و أن خفضت عقوبة الحبس أو أبقت تنفيذها ما دام أنه المستأنف وحده و ألا تكون قد أضرت الطاعن بإستئنافه إذ لم تحقق له ما إبتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالمال أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة . لما كان ذلك ، و كان البين من الأورق أن الحكم الإبتدائى قد قضى حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل و تغريمه 200 جنيه عن كل فدان و كسوره .... و إذ طعن عليه بالإستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بأن نزل بعقوبة الحبس إلى ستة أشهر فقط مع وقف تنفيذها و إرتفع بعقوبة الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 74 لسنة 1982 بأنه في يوم 6 من ابريل سنة 1982 بدائرة محافظة ..... قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح ... قضت حضوياً في 10 من ديسمبر سنة 1983 عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه مائتى جنيه عن كل فدان وكسوره. فأستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافة برقم 1668 لسنة 1984 ومحكمة ..... الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي حبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ.... المحامى في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.