⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1755 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ شروع فى قتل
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، محمد زايد وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر فقد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليه وحده باندفاعه فجأة لعبور الطريق دون أن يتبصر من خلوه, إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري دون أن يبين عناصر الخطأ بيانا كافيا, واتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيف كان هذا الخطأ سببا في وقوع الحادث, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا في حق المتهم من أن الدعوى وتأكد ذلك مما جاء بمحضر فحص السيارة مرتكبة الحادث والتي ثبت منها أن الكلاكسي لا يعمل وأن فرملة القدم سليمة مما يدل على أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة أدت إلى وقوع المصادمة التي من جرائها حدثت إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته ومن ثم فإن المحكمة تعاقبه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 أ. ج لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جرائم القتل والإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط وقوعه بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها, وكان من المقرر أيضا أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث, وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور, كما أنه م المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث, كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي تدفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها, وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية, فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. بما يعيبه بالقصور ويجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و أن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل و الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه و قائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداثه النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفادياً لوقوع الحادث ، كما أعفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - ببيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بإنقطاعها ، و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . بما يعيبه بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسى أمامه فصدم المجنى عليه وحدثت إصابته التى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. (2) قاد سيرة بحالة تعرض الأوراح والأموال للخطر وطلبت عقابه المادة 1/238 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 1/63، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح بولاق قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.