⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1754 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-6-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، مصطفى طاهر، محمد زايد وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, البطلان لصدوره على خلاف القانون أن الثابت في هذا الحكم وفي محاضر الجلسات أن الذين سمعوا المرافعة في الاستئناف, وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة خلافا لما يوجبه القانون من صدور الأحكام - في المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية من ثلاث قضاة. وحيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية, بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء, وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/......... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة...... وكل من القاضيين...... و....... خلافا لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلا, مما يوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/.... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة.... وكل من القاضيين.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً، مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ارتكب تزويراً في محررين عرفيين هما الشيكين المبينين بالأوراق بأن قام باصطناعهما وأمهرهما بتوقيع مقلد نسب صدوره لـ...... على النحو الوارد بالأوراق. ثانياً: استعمل هذين المحررين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرحمانية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.